ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى، وإن لم تحتج فحكها (1).
" باب حلق الرأس وجزه وجز الشيب " صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة؟ فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها: ساية فحلق (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في إطالة الشعر؟ فقال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مشعرين - يعني الطم - (3).
قلت: لا يخلو هذا الخبر من إجمال، والظاهر أن المراد من الطم فيه الجز، فيدل على عدم مرجوحية الإطالة مع الجز ولا تنافي بينه وبين الخبر الأول بل يستفاد منهما التخيير بين الامرين إلا أن قوة إسناد