من الصحيح بمعناها، ويجيئ في باب النفاس حديث يوهم خلاف ذلك، وسنذكر عند إيراده ما يتضح به الاتفاق.
(باب النفاس) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال:
قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد.
قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " الصلاة عماد دينكم " (1).
ورواه الشيخ (2)، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، والمتن متفق إلا في يسير من لفظه.
وهذا هو الحديث الذي يوهم في حكم الاستحاضة خلاف ما مر في بابها وغيره حيث قال فيه " وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " وذلك حكم المتوسطة التي أثبتها جمع من الأصحاب، فيراد من عدم جواز الدم الكرسف عدم سيلانه عنه مع غمسه له، والأظهر أن المراد من الغسل الواحد ما يقع من النفاس أو الحيض بعد الاستظهار، وحاصل المعنى * (هامش) (1) الكافي باب النفساء تحت رقم 4.
(2) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 68. (*)