قال في الأول: " عن الحلبي، عن زرارة " وفي الثاني " عن ابن أبي عمير، عن زرارة " (1) ولا ريب أن ما في الكافي هو الصحيح، ثم إن ألفاظ الحديث في الكتب الثلاثة مضطربة، والذي أوردناه هو الأقرب إلى الصحة فيها.
باب الصلاة على الميت إذا كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم (2).
ورواه الشيخ في التهذيب (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: شارب الخمر - وساق الحديث بعينه - ورواه في الاستبصار أيضا لكن في الاسناد غلط، لأنه قال: " عن هشام بن الحكم ".
(باب الصلاة على الجنازة بغير طهر) صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته