تقييد إطلاق خبر محمد بن إسماعيل بما أفاده هذا الخبر من اعتبار كون المذي عن شهوة، وفي التهذيب جزم بهذا التقييد. وأما خبر يعقوب فذكر أنه محمول على التعجب منه لا الاخبار،، فكأنه من شهرته وظهور ترك الوضوء منه، قال: هذ شئ يتوضأ منه؟.
ثم قال: ويمكن حمله على التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة. ولا يخفى ما في الحمل على التعجب من البعد، وما عداه من كلامه في هذا الباب كله جيد.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي، فقال: لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن سال من ذكرك شئ مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره (2).
قلت: هذا الحديث أوردناه في أبواب النجاسات من غير هذا الطريق بنوع من الاختلاف في المتن.
باب صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب (3)، عن ابن