غسل وجهه وأكل وشرب (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (2).
وروى الشيخ هذين الخبرين (3)، أما الأول فبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ببقية السند، وأما الثاني فبطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد والمتن.
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يتلو الحائض والجنب القرآن (4).
قلت: هكذا أسند الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (5) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، بسائر السند والمتن.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى - عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا (6) * (هامش) (1) و (2) الكافي باب الجنب يأكل ويشرب تحت رقم 1 و 4.
(3) في التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 45 و 29.
(4) التهذيب الباب تحت رقم 38.
(5) المصدر باب الجنب والحائض يقرءان تحت رقم 2.
(6) المصدر الباب تحت رقم 3. (*)