وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته، قال: نعم، إنما يمنعها أهلها تعصبا (1).
ورواهما الشيخ (2) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بسائر الاسنادين وعين المتنين.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، فإن لم تكن امرأته غسلته أولاهن به، وتلف على يديها خرقة (3).
(باب التكفين والتحنيط) صحي: محمد بن الحسن، عن أبي عبد الله بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، وابن أبي نجران، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب [أو ثوب] (4) تام لا أقل منه، يواري فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة، وقال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمامة، وعمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعثنا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء وبعث معنا بدينار فأمرنا بأن نشتري (5) حنوطا وعمامة ففعلنا (6).