وذكر الشيخ بعد إيراده لهذين الخبرين أنهما محمولان على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة، والذي حداه على هذا الحمل أنه أورد خبرا آخر يخالف ما دلا عليه، وهو:
ما رواه بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة تموت، من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم، ويغسلها (1).
وهذا الخبر ضعيف، وفي معناه خبر آخر مثله رواه عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (2).
(باب امامة المرأة بالنساء في الصلاة على الميت) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم في وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن (3).
قلت: قد مر مثل هذا الاسناد في باب التكفين وبينا أن فيه خللا، لان ابن أبي نجران وعلي بن حديد يرويان عن حريز بواسطة حماد بن عيسى، ويزيد الامر وضوحا أن الشيخ روى هذا الخبر من طريقين آخرين ليسا من الصحيح ولا الحسن يروي في أحدهما عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة،