بشعر الخنزير؟ قال: إذا فرغ فليغسل يده] (1).
" باب الكافر " صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس ولا يصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا تقعده على فراشه ولا مسجده و لا يصافحه، قال: وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله (2).
وبإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى عليهما السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه (3).
قلت: لعل المعنى في صدر هذا الحديث أن اجتماع المسلم والنصراني في حال الاغتسال موجب لإصابة ما يتقاطر عن بدن النصراني لبدن المسلم فينجسه، ولازم ذلك عدم صحة الغسل بماء الحمام حينئذ وتعين الاغتسال بغيره، بخلاف ما إذا اغتسلا منفردين لكن مع تقدم مباشرة النصراني للحوض يغسله المسلم من أثر تلك المباشرة ثم يغتسل منه، وعلى هذا يكون الحكم