وربما كان قوله في آخر الحديث: و " كان يأمر بذلك المؤمنات " إشارة إلى ما ذكرناه بأن يجعل المشار إليه بذلك في هذه العبارة قوله: " كان يأمر فاطمة عليها السلام " ولو اتحد المشار إليه في العبارتين لاستغنى عن قوله ثانيا: " وكان يأمر بذلك " واكتفى في إفادة المعنى بعطف المؤمنات كما لا يخفى.
(الاستحاضة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر - يعني ابن سويد - عن ابن سنان - هو عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك (1).
صحر: وبإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عباس - يعني ابن عامر - عن أبان - هو ابن عثمان - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا، فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل، ثم تضع كرسفا آخر، ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها، ولتطف بالبيت (2).
ن: محمد بن يعقوب (3)، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،