محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، وصورة الجواب فيه هكذا: " لا شئ عليه ولا يتوضأ " والطريق مشهوري الصحة.
ن: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، قال: سمعته عليه السلام يقول: رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ (1).
قلت: ذكر الشيخ في تأويل هذا الخبر وجوها: أحدها الحمل على التقية، لان ذلك مذهب بعض العامة، والثاني حمل التوضأ على غسل الموضع لان التنظيف يسمى وضوءا، والثالث كونه على جهة الاستحباب وهذا أنسب بل ليس هو في الحقيقة بتأويل، لان مجرد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب وقد مر في أبواب النجاسات حديث بهذا الاسناد عن الراوي بعينه يتضمن النهي عن إعادة الوضوء من الرعاف.
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس - الفرج وضوء (2).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان - يعني ابن يحيى - عن ابن مسكان - هو عبد الله - عن الحلبي، قال: