يزيد، عن أحمد بن عمر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال: من نسي رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن أعاد الصلاة (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين، قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (2).
ن: وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك (3).
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني (4) عن علي بن إبراهيم بسائر السند والمتن مع قليل مخالفة في اللفظ حيث قال: " إذا ذكرت " ثم قال " فانصرف وأتم ".
(باب حكم الأقطع وذي الجبائر والجراحة ونحوها) * صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده (5).