عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، ببقية السند، وأسقط من المتن قوله: " فإن كان في ثلج - إلى قوله: - أو شئ مغبر " وأورده في باب آخر (1) حديثا مفردا رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن أبيه بسائر السند، وابتداء المتن قال: " إذا كان في ثلج ".
(باب تأخير التيمم إلى آخر الوقت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوض لما يستقبل (3).
ورواهما الشيخ في الكتابين (4) متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسنادين والمتنين إلا أنه أثبت كلمة " وليتوض " بالهمز على ما هو عادته وقد مرت الإشارة إليها.
واعلم أن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ (ره) أوجبوا تأخير التيمم إلى آخر الوقت مطلقا، واحتج له الشيخ في التهذيب بهذين الخبرين، واستشكل ذلك المحقق في المعتبر بأن خبر محمد بن مسلم مرسل حيث قال:
" سمعته " والمسموع منه مجهول، وخبر زرارة مضمونه أنه يطلب الماء ما دام