أيضا أن يكون ورد مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.
* (باب حكم من شك في شئ من أفعال الوضوء أو نسيه) * صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله - مما أوجب الله عليك فيه وضوءه - لا شئ عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك، فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء (1).
وروى هذا الحديث الشيخ أبو جعفر الكليني (2) بإسناد من الحسن، رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وفي متنه مخالفة لفظية في عدة مواضع، منها في قوله: " فأصبت في لحيتك بللا " فلفظه " بلة " وكذا في قوله: " فإن لم تصب بللا "، وتأنيث الضمير في قوله: " فامسح بها " يرجح ما هناك، وقد ضم الشيخ في التهذيب إلى إسناده الذي أوردناه عند روايته للحديث روايته أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب