منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل؟ قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " إن ارتبتم " [ف‍] قال: ما جاز الشهر، فهو ريبة (2).
باب ما تمنع منه الحائض صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (3).
وقد مر هذا الخبر في أبواب الجنابة أيضا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه (4).

(1) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها من علة تحت رقم 3.
(2) الكافي أبواب الحيض الخبر الثاني من الباب الأول، وظاهر هذا الخبر مخالف لقول كافة فقهائنا ولكثير من الاخبار، وحملوه على أن الريبة والاختلاط يحصل بهذا القدر وان لم يترتب عليه حكم المذكور في الآية وهي في سورة الطلاق: 4.
(3) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 30.
(4) الكافي باب الحائض تأخذ من المسجد رقم 1، والنهي عن الوضع محمول عند أكثر فقهائنا على التحريم، وعند سلار على الكراهة. وذكروا أن الوضع فرق فيه بين أن يكون من خارج المسجد أو داخله كما يقتضيه الاطلاق.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست