فغسلوه فمات؟ فقال: قتلوه ألا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال (1).
وروى الشيخ (2) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن.
قال الجوهري: عي بأمره وعيي إذا لم يهتد لوجهه.
(باب) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاث نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء، وكيف يصنعون؟ فقال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت [بتيمم] ويتيمم الذي على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز (3).
(باب كيفية التيمم) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن