الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها. قال: وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ فقال: اغسل ما حوله (1).
وروى الشيخ هذين الخبرين في التهذيب (2) بإسناده عن علي بن إبراهيم، وروى الأخير في الاستبصار (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، وفي المتن قليل مغايرة لفظية، حيث قال: " تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك في موضع الوضوء " ثم قال: " وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله قال - إلخ - " ولفظ التهذيب أولا كما في الكافي وأخيرا كالاستبصار.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يد [ي] الرجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه (4).
* (باب المسح على الخفين) * صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم علي عليه السلام فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟
فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين، فقال