قال الجوهري وغيره: وكف البيت وكفا أي قطر.
ن محمد بن يعقوب الكليني، - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك.
وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي الخبر الأول بإسناده عن علي بن جعفر، والأخير بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق.
" باب ماء الحمام " صحي محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر، فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام.
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب، وإثبات كلمة " عن " بين ابن أبي عمير، وفضالة سهو، والصواب عطفه عليه بالواو، لأنه المعهود، وسيأتي عن قريب في باب الأسئار إسناد مثله، وهو بالصورة التي صوبناها، وفي القاموس: نحى الشئ أزاله كنحاه فتنحى.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان - يعني ابن يحيى - عن العلاء - هو ابن رزين -، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن ماء الحمام فقال:
أدخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله