صحر: وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: الرجل أمام النساء مما يلي الامام، يصف بعضهم على أثر بعض (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أبي علي الأشعري، وسائر الطريق واحد، وكذا المتن.
باب تقديم الأخ على الزوج في الصلاة على المرأة صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها (3).
وروى الشيخ في معنى هذا الخبر خبرا آخر في طريقه ضعف، لأنه رواه عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ (4)