الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أولم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء (1) قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في الاستبصار، وهو مروي في الكافي أيضا، لكن بينهما اختلاف في الاسناد، وهذه صورة ما في الكافي:
" علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا كان الماء - الحديث ". والاعتبار يساعد على ترجيح ما في الكافي من عدم توسيط ابن أبي عمير بن إبراهيم بن هاشم، وحماد بن عيسى، لأنه غير معهود، وأما التصريح بإسناد الحديث إلى أبي جعفر عليه السلام، فكأن الشيخ عرفه من غير الكافي، مع أن بعض نسخ الاستبصار خالية منه. هذا، ويجب أن يحمل الأكثر من الراوية في هذا الخبر على ما يبلغ أحد المقادير [الثلاثة] المذكورة في الاخبار السالفة جمعا.
" باب حكم الماء، إذا تغير بالنجاسة في ريحه وطعمه " صحي محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب (2).
قلت: هكذا روى الشيخ هذا الخبر في كتابيه، ورواه الكليني بإسناد حسن، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو موجب لنوع ريبة ولعل حريزا رواه على الوجهين، أو الارسال وهم لعدم صحة طريقه.
ن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - هو ابن عثمان -، عن الحلبي - يعني عبيد الله بن علي -، عن أبي عبد الله عليه السلام في الماء الآجن: يتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه.
* (هامش) (1) المصدر أبواب المياه ب 1 ح 4. (2) المصدر ب 3 ح 1.