ورواه في الاستبصار (1) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، ببقية الاسناد والمتن.
باب مناولة الحائض للرجل الماء والخمرة ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء، قال: قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن إسماعيل بسائر الطريق والمتن.
قال ابن الأثير: " في حديث أم سلمة قال لها وهي حائض: " ناوليني الخمرة " (4) وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ".
باب الرجوع في أمر الحيض والعدة إلى النساء صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى النساء (5).
ورواه في الاستبصار (6) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن