قناع في الصلاة، ولا على المدبرة، ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها - الحديث (1)، وموضع بقيته باب الكتابة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال: لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد (2).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل؟ قال:
يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي، قال: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما (3).
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا عليه السلام: أشد الإزار أو المنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به (4).
وعنه، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم البجلي قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي (5).
وروى الصدوق - رحمه الله - حديثي عبد الله بن سنان وموسى بن بزيع (6) أما الأول فعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب * (هامش) (1) الكافي كتاب النكاح باب قناع الإماء والأمهات تحت رقم 2.
(2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 67.
(3) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 51. وقوله: " ليس معه ثوب " أي ثوب يجعله رداء، وقوله " وان كان معه سيف " أي مع الذي ليس معه الا السروايل.
(4) و (5) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 0 5 و 51.
(6) في الفقيه تحت رقم 786 و 784. (*)