وهو جيد.
وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن - ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: لا يتوضأ منه (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا (2).
ورواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بعين الاسناد والمتن.
باب [من به السلس] صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر، بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء، بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح (3).