محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن يحيى، الكاهلي، قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: إن امرأتي وأختي - وهي امرأة محمد بن مارد - تخرجان في المأتم فأنهاهما، فقالتا لي: إن كان حراما انتهينا عنه، وإن لم يكن حراما فلم تمنعنا فيمتنع الناس من قضاء حقوقنا؟ فقال عليه السلام: عن الحقوق تسألني كان أبي عليه السلام يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم، فأنهاهما، فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه، وإن لم يكن حراما فلأي شئ تمنعناه، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد، [قال:] فقال أبو الحسن عليه السلام - وذكر تمام الحديث - (2).
(باب ابتلاء المؤمن ومصابه بولده) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام البلاء وما يخص الله عز وجل به المؤمن، فقال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
من أشد الناس بلاء في الدنيا؟ فقال: النبيون ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلي المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن أعماله، فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه (3).