وروى الشيخ هذا الحديث متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب وساير السند والمتن واحد (1).
" باب المذي والودي وبلل الفرج " صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، قال: حدثني زيد الشحام، وزرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل (2).
قلت: هكذا روى [الشيخ] الحديث في الاستبصار، ورواه في التهذيب عن المفيد عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن.
والودي - بالتسكين - ما يخرج بعد البول، وكذلك الودي - بالتشديد - ذكره الجوهري وغيره، لكن الجوهري حكى التشديد عن بعض أهل اللغة، والمراد بالحبائل العروق وقد مر في باب المني خبر من الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب، قال: ينضحه بالماء إن شاء.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج