وروى الشيخ هذا الخبر والذي قبله، متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسنادين (1) وقال في متن الأول: " لأي شئ تكون مع الميت " وأسقط من الثاني لفظ " واحدة " (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها، قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته من أي الجانب؟ فقال: من الجانب الأيمن (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن علي بن بلال، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل، فإنه روي عن آبائكم عليهم السلام أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وأنها تنفع الكافر والمؤمن؟ فأجاب (ع): يجوز من شجر آخر رطب (4).
(باب ايذان اخوان الميت بموته) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم الاجر، ويكتب للميت الاستغفار، ويكتسب هو الاجر فيهم، وفيما اكتسب له من الاستغفار (5).
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني، بإسناد من الحسن، رجاله: " علي بن