إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان، والمتن واحد إلا أنه قال:
في آخر الحديث: " وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار " (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس، قال: نعم (2).
(باب حمل الجنازة والمشي معها وكراهة الركوب) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، أنه كتب إلى أبي - الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب:
من أيها شاء (3).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه السلام: لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد (4).
صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها (5).