لا سيما مع العبارة التي وقع الاختلاف في إثباتها وإسقاطها، لكن وجود المعارض من النصوص عند النافين لانفعال البئر بالملاقاة ومخالفة الاجماع الذي أشار إليه في المنتهى عند الباقين يوجبان صرف الخبر عن ظاهره وتأويله بوجه تنتفي معه المعارضة والمخالفة.
والأقرب في ذلك أن يقال: إن سوق الحديث يؤذن بفرض الحكم في محل يتكثر ورود النجاسة عليه ويظن فيه النفوذ، وما هذا شانه لا يبعد إفضاؤه مع القرب إلى تغيير الماء خصوصا مع طول الزمان، فلعل الحكم بالتنجيس حينئذ ناظر إلى شهادة القرائن بأن تكرر جريان البول في مثله يفضي إلى حصول التغيير.
أو يقال: إن كثرة ورود النجاسة على المحل مع القرب يثمر ظن الوصول إلى الماء بل قد يحصل معه العلم بقرينة الحال، وهو موجب للاستقذار، ولا ريب في مرجوحية الاستعمال معه فيكون الحكم بالتنجيس والنهي عن الاستعمال محمولين على غير الحقيقة لضرورة الجمع.
" باب الماء المستعمل " صحي: محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - عن الشيخ المفيد محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة - هو عمر - عن الفضيل - يعني ابن يسار -، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء فقال: لا بأس، هذا مما قال الله: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى -، عن موسى بن القاسم البجلي، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو