أو لم تره " فلفظه في التهذيب " وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره ".
وفي ظاهر هذا الخبر منافاة لما مر في خبر ابن أبي يعفور، من الامر بغسل مقدار الدرهم حيث اعتبر هنا الزيادة عليه، ويندفع بأن ذكر الزيادة يلتفت إلى بعد فرض المساواة إذ الغالب إما الزيادة أو النقصان فلا منافاة حينئذ.
" باب الميتة " صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله -، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك (1).
قلت: وقد ورد مضمون هذا الخبر بعدة أسانيد معتبرة لكنه بكتاب الأطعمة أنسب، فلا جرم كان الاقتصار على إيراده في هذا الباب بإسناد واحد أولى، ولولا إعواز النصوص فيه لكان تأخيره معها إلى هناك أليق.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه عل حمار ميت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال:
ليس عليه غسل وليصل فيه ولا بأس (2).
قلت: قال الشيخ الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا أتى على ذلك سنة وصار عظما فإنه لا يجب غسل الثوب منه.
واستشهد لذلك بخبر أوردة، وهو تكلف بعيد من غير ضرورة فإن