أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: فقلت له: فما فرق بينهما؟
فقال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة بقوة، وإذا كان مريضا فلا يجيئ إلا بعد (1).
وروى الشيخ خبري علي بن يقطين، وعبيد الله الحلبي متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية الاسنادين وعين المتن الثاني، وأسقط من الأول قوله: " وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل " (2).
وروى حديث زرارة بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر السند، والمتن واحد إلا في قوله: " ربما يكون " ففي روايته " ربما كان " (3).
وأعلم أن في طريق حديث ابن أبي يعفور نظرا لان المعهود المتكرر رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن المغيرة بغير واسطة كروايته عن ابن أبي عمير، فلا يبعد أن يكون كلمة " عن " وقعت في موضع " الواو " غلطا من النساخ، والامر سهل.
" باب ما يمنع منه الجنب أو يكره له " صحي: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (4).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن