علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين، فقال: لا تمسح، وقال: إن جدي قال: سبق الكتاب الخفين (2).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة، فقال: لا تمسح عليهما (3).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقى فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ قال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا:
شرب المسكر، ومسح الخفين ومتعة الحج. قال زرارة: ولم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا (5).
وحكى الشيخ عن زرارة هذا الكلام (6) أيضا في أثناء تأويله للخبر، حيث أورد خبرا ليس من الصحيح ولا الحسن يدل على تسويغ التقية فيه، وما قاله زرارة جيد وليس هو بتأويل في الحقيقة فإذا لا مخرج عما يقتضيه عموم جواز التقية لنا عند الحاجة إليها ولا ضرورة إلى ثبوت الخبر المسوغ.
* (باب مقدار الماء الذي يتوضأ به) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،