بسمه تعالى كتاب الطهارة - أبواب المياه باب انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة وعدم انفعال الكثير بها صحي روى الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - عن الشيخ أبي عبد الله المفيد محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، والحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، - وسئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب - قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعني ابن عيسى - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
قلت: دلالة الخبرين الأولين على حكم الكثير بينة، ويستفاد من مفهوم الشرط فيهما حكم القليل، والخبر الأخير (1) مثلهما في الكثير، وأما