من الجنابة مرتان ".
(باب التيمم بالغبار والطين عند الضرورة) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت المواقف إذا لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي (1).
ن: وبإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن أحمد - هو ابن محمد بن عيسى - عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل، قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (2).
قلت: هكذا أورد الخبر الأول في الاستبصار، والثاني في التهذيب.
وروى الأول في التهذيب (3) عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن إلا أنه أبدل كلمة " إذا " ب " إن " في قوله: " إذا لم يكن على وضوء " وسيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله رواية هذا الخبر أيضا عن عدة طرق أخرى في جملة حديث من أخبار صلاة الخوف.
وروى الثاني في الاستبصار (4) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،