لا تصلي حتى ينقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن علي بن إبراهيم، ومحمد بن إسماعيل بسائر السند والمتن.
باب حيض الحامل صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وفضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟
فقال: نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم (3).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: تترك إذا دام (4).
وروى الشيخ الخبر الأول في التهذيب (5)، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، وفضالة بن أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام. وروى الثاني فيه (6) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم. وذكر المتن بعينه.
ورواهما في الاستبصار (7) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن * هامش) (1) التهذيب باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده تحت رقم 1 (2) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 53.
(3) و (4) الكافي باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 5 و 4.
(5) و (6) في زيادات الحيض تحت رقم 10 و 12.
(7) في باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 2 و 3. (*)