إلا خبر التكبير على سهل بن حنيف، فبإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية طريقه (1).
وفي ألفاظ المتون اختلاف، ففي متن الأول في التهذيب: " تدعو كما بدا لك، وأحق الموتى أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة - الحديث " وفي الاستبصار خلاف ما في الكافي والتهذيب معا، لكنه مختل قطعا، وفي متن الثاني: " وإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق " وفي الثالث " يصنع ذلك " وفي خبر الفضيل: " واجتهد في الدعاء " وأما في خبر الدعاء على ابن أبي سلول، ففي نسختين عندي للكافي " فسكت، فقال له: ويلك " وهو غلط بين، وإصلاحه من التهذيب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا (2).
قلت: هكذا صورة الحديث في التهذيب، وأسقط في الاستبصار من السند كلمتي " عن أبيه " فيكون حينئذ من الصحيح، لكن المعهود المتكرر في الأسانيد المتفرقة هو إثبات الواسطة بين " أحمد بن محمد " و " ابن المغيرة " وتكون في الأكثر كما هنا، فالاعتماد على ما في التهذيب.
(باب حكم الأطفال في الصلاة عليهم) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: