فقال: يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا (1).
ورواه الصدوق - رحمه الله - بطريقه عن زرارة، وقد مر ذكره في باب ما تطهره الشمس (2).
صحر: وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت:
فأتوضأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال:
هو طهور ليس عليك مسح (3).
ن: محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟
فقال: لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء (4)، قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء، فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا: هكذا السنة.
وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب، وفي الاستبصار وصل الاسناد بطريقه عنه، وباقي السند والمتن واحد.
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن * (هامش) (1) التهذيب في زيادات الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 5.
(2) الفقيه تحت رقم 140.
(3) التهذيب في باب أحداث في الزيادات تحت رقم 4.
(4) محمول على الاستحباب لكراهة الحديد وخبثه، والخبر في الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 11، وفي التهذيب تحت رقم 2 من زيادات أحداثه وفي الاستبصار أول باب مس الحديد. (*)