الطريق، وفي الاستبصار متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند، والمتن فيهما يخالف ما في الكافي في غير موضع، لكن بمجرد اللفظ، وبينهما أيضا قليل اختلاف في بعض الألفاظ وما ذلك بغريب وإنما الغريب هو الاتفاق، والله المستعان.
أبواب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس وأحكامها * (باب ما يعرف به دم الحيض) * صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن محمد بن خالد، عن خلف ابن حماد الكوفي، قال: تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا (1) لم تطمث، فلما اقتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، قال:
فأروها القوابل ومن ظن أنه يبصر ذلك من النساء، فاختلفن، فقال بعض: هو دم الحيض، وقال بعض: هو دم العذرة (2)، فسألوا عن ذلك فقهاءهم مثل أبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا: هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض، فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة، وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة، ففعلت الجارية ذلك، وحججت في تلك السنة، فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت له: جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا، فإن رأيت أن تأذن لي فأتيك فأسألك عنها؟ فبعث إلي إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فاقبل * (هامش) (1) المعصر: الجارية أول ما أدركت وحاضت. يقال: قد أعصرت، كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته (الصحاح) والاقتضاض - بالقاف -: إزالة البكارة.
(2) العذرة - بضم المهملة واسكان المعجمة والراء -: البكارة. (*)