ورواه في التهذيب (1) عن الشيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، وسائر السند متحد، وكذا المتن إلا في قوله: " فإن مسحت " فلفظ الكتابين بالواو (2)، وزاد في التهذيب بعد قوله: " ابدء بما بدأ الله عز وجل " به " (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال، ولا يعيد على ما كان توضأ، وقال: أتبع وضوءك بعضه بعضا (4).
وروى الشيخ هذا الخبر، بإسناده عن علي بن إبراهيم، وساق بقية السند والمتن.
* (باب حكم جفاف الوضوء قبل كماله) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ قال: أعد (5).