مقترنة بكلام ظاهر الانتظام مع المعنى الذي فسرناها به.
" باب ما تطهره الشمس " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وحديد بن حكيم الأزدي قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس إلا أن يكون يتخذ مبالا (1).
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وحديد، والمتن أكثره متفق وموضع الاختلاف قوله: " ويبال عليه " ففي الكافي " أو يبال " وقوله: " الموضع " ففيه " المكان " (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي - يعني ابن بابويه - عن محمد بن الحسن - هو ابن الوليد - عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البواري يبل * (هامش) (1) التهذيب كتاب الصلاة في زيادات ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان تحت رقم 99. وقال العلامة المجلسي (ره): الظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لان الشمس مع الريح والريح وحدها لا تطهر على المشهور، والاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كثيفا فيكره الصلاة فيه، فتأمل.
(2) الكافي كتاب الصلاة باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 23.
(3) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 90. (*)