قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة (1).
وروى الشيخ (2) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بالاسناد والمتن.
باب أقل الطهر بين الحيضتين صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد، أقل ما يكون عشرة أيام من حين تطهر إلى أن ترى الدم (3).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة، فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة، فهو من الحيضة المستقبلة (4).
وروى الشيخ هذين الخبرين في التهذيب (5)، أما الأول فبإسناده عن أحمد بن محمد بسائر الطريق والمتن، وأسقط منه لفظ " أيام ". وأما الثاني فبإسناده، عن علي - يعني ابن إبراهيم - ببقية سنده ومتنه مع زيادة لفظ " أيام " بعد قوله: " قبل عشرة ".
والعجب أن الشيخ اقتصر في ابتداء هذا السند على لفظ " علي (6) " مع عدم تقدم بيان له قريب، كما هي طريقتهم في محال الاختصار، بل قبله