يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: يشق عن الولد (1).
وروى الكليني هذا الحكم عن عدة طرق فيها ضعف. وقال الشيخ في التهذيب: وفي رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة " يخرج الولد ويخاط بطنها " (2).
(باب حكم الغريق والمصعوق) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم، عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق، قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك (3).
ورواه الشيخ (4) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن، ورويا هذا الحكم من خمسة طرق أخرى فيها ضعف (5).
(باب الدفن) صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إذا وضعت الميت في لحده فقل: " بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله " واقرأ آية الكرسي، واضرب بيدك على منكبه الأيمن، ثم قل: " يا فلان، قل: " رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما "