أبواب التيمم باب الاعذار المسوغة له صحي: محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف من قرب وبعد، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال: يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة، وعن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب الأرض، فليتيمم، وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟
قال: لا، بل يتيمم ألا ترى أنه إنما حصل عليه نصف الوضوء (1)؟
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران النهدي، وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (2).