وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب، فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس (1).
قلت: هذه صورة إسناد الحديث في الاستبصار وهو الصحيح، وفي التهذيب (2) بخط الشيخ - رحمه الله - " عن الحسين بن سعيد، عن جميل " وظاهر أنه سهو القلم.
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب أيصلى فيها؟ فقال:
ما أحب أن أصلي فهيا (3).
قلت: يحتم ل أن يكون قوله في هذا الخبر: " ما أحب " إشارة إلى كراهة الصلاة في الجلود المذكورة، وهو وجه للجمع بين الاخبار المختلفة في هذا الموضع، وكلام المحقق في المعتبر يميل إلى ذلك، فإنه قال:
" واعلم أن المشهور من فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز (يعني من الحيوان الطاهر غير المأكول اللحم) والعمل به احتياط في الدين، وقد روى محمد بن أحمد بن يحيى.... - وذكر الحديث السالف عنه وخبرا آخر عن علي بن يقطين (يأتي في المشهوري) ثم قال: - وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق (يريد أخبار المنع قال: -) ولو عمل بهما عامل جاز لكن على الأول عمل الظاهريين من الأصحاب منضما إلي الاحتياط للعبادة ".
وقال الشيخ في الاستبصار (4): " إن الأخبار الواردة بالجواز في غير الخز والسنجاب محمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب جميع العامة ".
* (هامش) (1) الاستبصار باب الصلاة في جلود الثعالب تحت رقم 5.
(2) و (3) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 17 و 11.
(4) راجع المصدر ذيل الخبر الذي بالرقم 7. (*)