الوقت، ويبقى الكلام في الخبر النافي لاعتبار القدم والقدمين، وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - أنه إنما نفى ذلك فيه لئلا يظن أنه وقت لا يجوز غيره. و هو متجه ويحتمل أيضا أن يكون واردا على جهة التقية لما هو معروف من حال أكثر أهل الخلاف في إنكار ذلك (1) والعمل بخلافه.
فأما خبر ابن أبي نصر المتضمن لاعتبار القامة فمحتمل لأمور:
أحدها: أن يكون المراد من القامة ما هو الظاهر من معناها وهو المثل، فيكون تقديرا لآخر الوقت كما ورد في بعض الاخبار - وسيأتي في الحسان - لا لأوله كالتقدير بالذراع والقدمين في الاخبار السالفة، ويحمل على وقت الفضيلة جمعا بينه وبين ما دل على امتداد الوقتين إلى الغروب، وهو كثير، وفي خبر زرارة المتقدم في صدر الباب دلالة ما على ذلك، حيث قال فيه: إن ما بين زوال الشمس إلى انتصاف الليل وقت للصلوات الأربع. ووجه الدلالة لا يخفى على المتأمل.
وأما الأخبار الدالة على ذلك صريحا ففيها حديث من الحسن يأتي في الحسان، والبواقي لا تخلو من ضعف أو جهالة لكنها معتضدة بما يقر بها من القبول، والاعتبار يساعدها من حيث إطلاق الامر بإقامة الصلاة فيما بين الدلوك والغسق فيحتاج الحكم بسقوط التكليف بالأداء إلى دليل، خرج من ذلك ما وقع الاتفاق ودلت الاخبار الواضحة المعتمدة على خروجه، فيبقى ما عداه، وملاحظة تفسيري الدلوك والغسق في خبر الصدر تزيد التقريب وضوحا.