منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ١ - الصفحة ٤٠٢
الوقت، ويبقى الكلام في الخبر النافي لاعتبار القدم والقدمين، وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - أنه إنما نفى ذلك فيه لئلا يظن أنه وقت لا يجوز غيره. و هو متجه ويحتمل أيضا أن يكون واردا على جهة التقية لما هو معروف من حال أكثر أهل الخلاف في إنكار ذلك (1) والعمل بخلافه.
فأما خبر ابن أبي نصر المتضمن لاعتبار القامة فمحتمل لأمور:
أحدها: أن يكون المراد من القامة ما هو الظاهر من معناها وهو المثل، فيكون تقديرا لآخر الوقت كما ورد في بعض الاخبار - وسيأتي في الحسان - لا لأوله كالتقدير بالذراع والقدمين في الاخبار السالفة، ويحمل على وقت الفضيلة جمعا بينه وبين ما دل على امتداد الوقتين إلى الغروب، وهو كثير، وفي خبر زرارة المتقدم في صدر الباب دلالة ما على ذلك، حيث قال فيه: إن ما بين زوال الشمس إلى انتصاف الليل وقت للصلوات الأربع. ووجه الدلالة لا يخفى على المتأمل.
وأما الأخبار الدالة على ذلك صريحا ففيها حديث من الحسن يأتي في الحسان، والبواقي لا تخلو من ضعف أو جهالة لكنها معتضدة بما يقر بها من القبول، والاعتبار يساعدها من حيث إطلاق الامر بإقامة الصلاة فيما بين الدلوك والغسق فيحتاج الحكم بسقوط التكليف بالأداء إلى دليل، خرج من ذلك ما وقع الاتفاق ودلت الاخبار الواضحة المعتمدة على خروجه، فيبقى ما عداه، وملاحظة تفسيري الدلوك والغسق في خبر الصدر تزيد التقريب وضوحا.

(١) إشارة إلى ما يحكى عن مالك من أنه قال باستحباب تأخير الظهر إلى الذراع، فكان ينبغي أن يقول: من حال بعض أهل الخلاف (منه رحمه الله) أقول: في المدونة الكبرى ج ١ ص ٥٥ " قال عبد الرحمن بن القاسم: قال مالك: أحب ما جاء في وقت الظهر إلى قول عمر بن الخطاب أن صل الظهر والفيئ ذراع، وقال: قال مالك:
وأحب أن يصلى الناس الظهر في الشتاء والصيف والفيئ ذراع.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست