هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا [و] لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة (2).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صلى الفجر حين طلع الفجر؟ فقال:
لا بأس (3).
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي ابن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا (4).
قلت: هذه صورة لفظ الحديث في التهذيب بخط الشيخ (ره) وحكاه المحقق في المعتبر (5) هكذا: " روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الصبح إذا عرض الفجر ضاحيا " والنسخة التي عندي للمعتبر فيها مواضع بخط المحقق (ره) وهذا المحل من جملتها، وكأن إيراده للحديث من غير التهذيب، والظاهر أن التصحيف واقع في أحدهما، ويترجح من جهة الاعتبار كونه في ما حكاه المحقق، مضافا إلى