في إثبات التوقيت من الأول والاخر مع موضع اليقين وهو ما بعد قدر المختص من الأول بالنسبة إلى العصر، وما قبله من الاخر بالنسبة إلى الظهر.
ولو عورض في جهة الاخر بما أشرنا إليه سابقا من أن الاعتبار يقتضي استمرار الوقت بعد ثبوت التكليف بالفعل إلى أن يدل على انقطاعه دليل، لكان جوابه أنه لا قائل بالفصل، والخبر المبحوث عنه ينافيه أيضا مع قرب إسناده واعتضاده بحديثين آخرين أحدهما من مشهوري الصحيح والاخر من الحسن وقد مرا في أبواب الحيض (1) وبالخبر الدال على الحكم مفصلا، وهو ما رواه الشيخ بإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن أحمد بن محمد بن عيسى، وموسى بن جعفر بن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف غير بعيد عن زرارة، عن أبي - جعفر عليه السلام أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضحى قط، قال: قلت له: ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال: بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر (3).
قلت: يعني بالظهر ههنا الزوال لا الفريضة، وهو ظاهر أيضا.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،