في جميع موارد استعمالها في الاخبار كما يقتضيه إطلاق كلام الشيخ بعيد عن الاعتبار، وأما في الخبر المبحوث عنه ونحوه فممكن، ويلزم من ذلك أن يكون لها معنيان ولو بالحقيقة والمجاز، وعلى هذا الاحتمال يكون التقدير لأول الوقت كخبري القدمين والذراع.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال: قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال:
قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإن بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1).
وبالاسناد، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة، وعمر بن حنظلة، ومنصور بن حازم قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو السفر فإن وقتها حين تزول (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام عند الزوال فقلت:
بأبي وأمي وقت العصر؟ فقال: ريثما تستقل إبلك، فقلت: إذا كنت في