زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت (1).
وروى أيضا (2) عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق حديثا في معنى خبر سعيد، وسيجئ متنه من طريق آخر في بقية الصحيح المشهوري.
وعنه أيضا عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمت وذلك قبل أن تصلي الناس؟ فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكن أكره لك أن تتخذه وقتا دائما (3).
وروى الشيخ أيضا بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلاة المسافر حين تزول الشمس، لأنه ليس قبلها في السفر صلاة، وإن شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول (4).
ومنها: ما رواه بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن محمد، قال: كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فإن صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول: يجزي