غير سفر، فقال: على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر (1).
قلت: الريث هو الابطاء والتأخر، وفي القاموس: استقل القوم:
ذهبوا وارتحلوا.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: بين الظهر والعصر حد معروف؟
فقال: لا (2).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن إسماعيل ابن همام، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر: إنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ بها، وهو حسن، وفيه دلالة على اختصاص العصر بآخر الوقت كما هو المشهور بين الأصحاب مع اختصاص الظهر بأوله.
وذهب بعضهم إلى اشتراكه بأجمعه [بينهما] استنادا إلى ظاهر الأخبار المطلقة بدخول الوقتين إذا زالت الشمس، وضعف الخبر المتضمن للاختصاص من الطرفين مع انتفاء القول بالفصل، ويدفعه أن إطلاق دخول الوقتين مجاز على التقديرين، أما على تقدير الاختصاص ففي الاسناد باعتبار شدة القرب بين دخوليهما وعدم الحد المعروف أي المنضبط بينهما كما دل عليه الخبر السابق عن زرارة، فكأنهما بالزوال يدخلان معا، وأما على تقدير الاشتراك ففي لفظ الوقتين بإرادة الواحد المشترك إذ لا تعد حينئذ حقيقة والعلاقة واضحة، ولا ترجيح للمجاز الثاني قطعا، بل إما أن يرجح الأول، أو يكونا متساويين، ولا يتم التعلق بذلك الاطلاق في القول بالاشتراك إلا إذا ثبت رجحان مجازه، ومع انتفاء صلاحيته للدلالة على الاشتراك يجب الوقوف