ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام، وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت، فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا (1).
وهذا الخبر لا يخلو طريقه من قوة وإن كان رواية - وهو عبد الله بن محمد - مشتركا، فقد مر في كتاب الطهارة في باب الخمر حديث بصورته.
وذكر علي بن مهزيار أنه قرأ الجواب فيه بخط أبي الحسن عليه السلام، وسيأتي في باب الصلاة في المحمل، وفي كتاب الزكاة خبران يرويهما علي بن مهزيار في الصحيح ويقول في أحدهما: " قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد بن أبي الحسن عليه السلام " وفي الاخر " قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي - الحسن عليه السلام " ثم يسوق الحديث بنحو ما في الحديث الخمر والخبر المبحوث عنه إلى أن يقول: فوقع عليه السلام ويذكر الجواب. فيقرب حينئذ أن يكون المكاتب في الكل واحدا وكونه أهلا لتلك الأجوبة التي عرف علي بن مهزيار أنها بخط أبي الحسن عليه السلام كاف في إثبات القدر الذي ادعيناه.
وإذا تبين أن المراد من التقدير بالذراع والذراعين ما قد علم، وكذا من القدمين والأربعة في الخبر الأول، فيرد عليهما مع سائر ما في معناهما أن الأخبار الكثيرة المتضمنة لدخول الوقت بزوال الشمس تعارضهما وخصوصا حديث محمد بن أحمد بن يحيى السابق حيث نفى فيه اعتبار القدم والقدمين، وكذلك الأخبار الدالة على ترجيح أول الوقت مطلقا.
ويجاب بأن المراد من الوقت الداخل بزوال الشمس وقت الاجزاء، ومما بعد القدمين والأربعة وقت الفضيلة في الجملة، وقد وقع التصريح بهذا في بعض الاخبار السالفة، وإذا ثبت ذلك حملنا الأخبار الواردة برجحان أول الوقت على إرادة الأول مما بعد دخول وقت الفضيلة لا من ابتداء -