وأقوى الاخبار التي أشرنا إليها إسنادا ما رواه محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم ابن مسكين الثقفي، عن عبيد بن زرارة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أنه هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (1).
وروى هذا الحديث الشيخ (2) أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، والعباس بن معروف جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث بعينه.
وما رواه الشيخ (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الضحاك بن زيد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.
وثانيها: أن يراد من القامة المعنى المذكور أولا، ويكون تقدير الوقت بذلك محمولا على التقية لأنه مذهب جمع من العامة، وفي بعض الاخبار إشعار بذلك أيضا، فروى الشيخ بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر [و] بن سعيد بن هلال: